الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 25 يناير 2017 - 27 ربيع الثاني 1438هـ

حكم اشتراط المؤجر على المستأجر أن يدفع إيجار المدة كاملة إذا أراد فسخ العقد

السؤال:

هل يجوز في عقد الإيجار أن نضع شرطـًا مفاده أن المستأجر للشقة بالإيجار الجديد لمدة سنة ويدفع إيجارًا لها كل شهر أنه إذا أراد الخروج قبْل انتهاء المدة "وهي مدة سنة"؛ فإنه يدفع الإيجار للسَّنة بأكملها؟ أم متى أراد أن يخرج يكون هذا مِن حقه؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فنعم، يمكن كتابة هذا الشرط، ويلزمه الوفاء به.