الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 26 يناير 2017 - 28 ربيع الثاني 1438هـ

حول فتوى: "هل تجهيز الأب بناته في زواجهن مِن النفقة الواجبة عليه؟"

السؤال:   

ذكرتَ فضيلتكم في فتوى سابقة أن تجهيز البنات والبنين مِن باب إحسان الأب، وعلى ذلك فإذا توفي زوج وترك زوجة وأولادًا، منهم واحدة فقط تم تجهيزها وتزويجها في حياة أبيها، وكان هناك بنتان لم تتزوجا، وولد في التعليم، وشاب يريد أن يتزوج. فالسؤال: ما هو الصواب مِن الآتي:

1- توزيع التركة والإنفاق على كل ولد مِن تركته (مع اعتبار أن البنت المتزوجة ستستفيد مرة أخرى مِن الميراث بخلاف الآلاف التي أنفقتْ عليها في جهازها).

2- توزيع الميراث مع تفضيل بعض الأولاد بشيءٍ زائدٍ مقابل تجهيزهم وتعليمهم كما فعل مع البنت الأولى.

3- ترك توزيع الميراث، والاستفادة مِن العوائد التي تعود منه (إيجارات ونحوها) للإنفاق على باقي الأولاد ثم توزيع الميراث في النهاية؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا طلب أحد الورثة التقسيم وجب إجابته إلى ذلك، والأولى والأفضل لهم أن يُخرجوا مِن التركة مثل الهبة التي أخذها بعضهم "البنت المتزوجة" للآخرين الذين لم يأخذوا؛ ليكون الوالد عادلاً بيْن أولاده في الهبة، وهم بالتأكيد يعلمون أنه لو بقي لوهب الباقين والباقيات مثل مَن وهبها، والأولى في الأب أنه إذا وهب بعض أولاده شيئًا لحضور حاجته إلى الهبة؛ فإنه يَهب الباقين مثل ذلك، ويبلغهم بأن لهم عنده مثل ما أعطى أحدهم، فتكون دينًا عليه تخصم مِن التركة جبرًا على الورثة، ولا تترك لاختيارهم.