الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 23 يناير 2017 - 25 ربيع الثاني 1438هـ

حكم استئجار تاكسي ليعمل عليه بقرض من آخر ويكون الربح بينهما

السؤال:

رجل سائق يريد استئجار تاكسي نصف يوم لمدة معينة ليعمل عليه، وليس معه مال، فقال له آخر: سأعطيك المال تدفعه لصاحب التاكسي ثم تحجز لي مالي الذي أعطيه لك لتدفعه لمالك السيارة، وما يتبقى مِن مكسب يكون بالنصف بيني وبينك، وإذا لم تعمل فترجع لي مالي الذي أخذته مني فقط، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالذي يجوز في مثل هذه الصورة على مذهب بعض العلماء "وهم الحنابلة" الذين يرون جواز أن يدفع الرجل دابته لآخر يعمل عليها والربح بينهما نصفين - أن يذهب صاحب المال إلى صاحب السيارة ويستأجر منه السيارة، وعندها تصبح منافعها مملوكة له هذه المدة "وبعدها وبعد تسلمه السيارة مستأجرة" فيعطيها لهذا الرجل بعقد المشاركة -منفصلاً عن عقد الإجارة بينه وبين صاحب السيارة-؛ أما الصيغة المذكورة في السؤال فهي صورة قرض جرَّ نفعًا؛ فلا تجوز.