الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 22 يناير 2017 - 24 ربيع الثاني 1438هـ

هل يقع الطلاق بقوله لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة ابنتك لا تلزمني"؟

السؤال:

ما حكم مَن قال لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني" وكان ناويًا بالفعل تطليقها، فهل وقع بهذه النية شيء مِن الطلاق؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا مِن كنايات الطلاق؛ فيقع به الطلاق مع النية.