السؤال:
ما حكم مَن قال لحماه: "عليَّ الطلاق بالثلاثة بنتك لا تلزمني" وكان ناويًا بالفعل تطليقها، فهل وقع بهذه النية شيء مِن الطلاق؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فهذا مِن كنايات الطلاق؛ فيقع به الطلاق مع النية.
صوت السلف www.salafvoice.com