الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 18 يناير 2017 - 20 ربيع الثاني 1438هـ

هل يقع الطلاق بالحلف به كذبًا؟!

السؤال:

أنا أحاول التوبة مِن المخدرات وزوجتي تساعدني على ذلك، فقلتُ لها بالكذب بأنني لم أشرب المخدرات بالأمس، فقالت: احلف بالطلاق، فحلفت بالطلاق ولم يكن في نيتي أبدًا طلاق، ولكن حلفت لها لإرضائها، فقلت لها:

1- "عليَّ الطلاق ما شربتها أمس"، وأنا كنتُ شربتها فعلاً، لكن حلفتُ لها بالطلاق؛ لترضى وتصدقني، فهل وقع طلاق بذلك؟

2- إذا كنتُ قد قلتُ لها: "عليَّ الطلاق تبقي طالقًا مني لو كنتُ شربتها أمس"، وأنا شربتها؟ فهل يكون عليَّ طلاق أو كفارة أو أي شيء؟ أرجو الرد عليَّ بسرعة؛ لأني في حالة نفسية سيئة جدًّا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فعليكَ كفارة يمين؛ لأن الحلف بالطلاق التزام بإيقاع الطلاق إن كنتَ شربتها، وهذا الالتزام بمنزلة النذر؛ فإما أن تطلقها، وإما أن تكفـِّر عن النذر، وأنتَ لا تريد طلاقها؛ فكفـِّر كفارة يمين.

2- أما لو كانت الصيغة: "تبقي طالقًا"؛ فلا تصلح هذه الصيغة إلا للتعليق الحقيقي؛ فإن كنتَ كاذبًا فقد وقع الطلاق حتمًا.