الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 18 يناير 2017 - 20 ربيع الثاني 1438هـ

حكم أخذ وصل أمانة على المضارب

السؤال:

أنا أعلم أن المضارب شرعًا لا يضمن المال، لكن لا يَخفى على فضيلتك ما نحن فيه مِن فساد الذمم، والإهمال والتقصير في حقوق الآخرين، فما الحكم في أخذ وصل أمانة على المضارب لضمان الحقوق والأموال؛ ولأننا لو لم نفعل ذلك في زمننا هذا لتهاون الذين يأخذون أموال الناس يتاجرون ويضاربون بها؛ فلهذا نحن بحاجة شديدة إلى ضمان حقوقنا حتى لا يتساهل هؤلاء ويقصِّرون في حقوق الناس، فبناءً على ذلك: ما حكم أخذ وصل الأمانة عليهم وعدم استعماله ضدهم إلا عند تقصيرهم وتفريطهم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فيوضع الإيصال عند طرفٍ محايد، وإذا خسرت المضاربة تم التحاكم؛ فإن ثبتَ تفريط المضارب ضمِن رأس المال مِن خلال إيصال الأمانة.