الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 17 يناير 2017 - 19 ربيع الثاني 1438هـ

صلى العشاء ثم دخل في جماعة ثانية لم يدرك مع إمامها إلا التشهد، فهل يتم العشاء أربعًا أم يصلي ركعتين؟

السؤال:

هناك أحاديث فيها أن الإنسان إذا صلى في جماعة ثم دخل مسجدًا فوجدهم يصلون العشاء مثلاً فإنه يعيد العشاء ويدخل معهم في الجماعة، وتكون العشاء الثانية نافلة له، ولكن ماذا أفعل لو دخلت في الجماعة الثانية ولم أدرك إلا التشهد أو الركعة الأخيرة معها، فهل يجوز أن أنوي هذه الصلاة ركعتين فقط كتحية المسجد مثلاً، أم يلزم أن أتمها أربع ركعات؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلو أدركتَ التشهد الأخير فقط؛ جاز لكَ أن تصلي ركعتين تطوع؛ لأنك لم تدرك الصلاة، أما إذا أدركت ركعة واحدة "الأخيرة"؛ فعليك أن تتمها أربعًا؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ مَعَ الْإِمَامِ، فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ) (متفق عليه).