الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 01 يناير 2017 - 3 ربيع الثاني 1438هـ

إذا مات المورث وترك زوجة فهل يلزم تأخير التركة لحين التأكد مِن حمل الزوجة مِن عدمه؟

السؤال:

هل يؤجل توزيع التركة في حالة موت الزوج الذي ترك زوجة ولا يدرون هل هي حامل أم لا؟ وهل يلزم انتظار مرور عدة الوفاة أو حيضة للزوجة حتى يتبين إن كانت حاملاً أم لا؟ وهل يلزم ذلك أم لا يلزم؟ وما العمل لو ظهر حملها، وكان الورثة أخذوا نصيبهم وهم لن يردوا لابنها شيئًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإن كان هناك احتمال للحمل؛ جاز تقسيم جزءٍ مِن الميراث بافتراض الحمل موجودًا، وبافتراض أنه يأخذ أكثر النصيبين لو كان ذكرًا أو أنثى، ثم ما بقي بعد هذا الاحتمال جاز تقسيمه، ويُنتظر بالباقي، فإذا كان الميراث لا يبقى منه شيء لو وُجد حمل لم يجز التقسيم حتى يَظهر وجود الحمل مِن عدمه. مثاله: رجل مات وترك أمًا، وزوجته "التي لا يدرى حامل هي أم لا؟" وترك إخوة له؛ فالأم تأخذ السدس على أي حال، والزوجة تأخذ الثمن، ولا تأخذ الربع حتى يتبين الحمل، ونفترض أن امرأته كانت حاملاً ويحتمل أن يكون ذكرًا فليس للإخوة شيء؛ ولذا وجب الانتظار، ولو أخذوا شيئًا ثم ظهر حمل وجب رده إليه، ولو بقوة القانون أو العرف أو كل مَن يتمكن مِن رد الحق لمستحقه.