السؤال:
رجل طلق زوجته بقول: "أنتِ طالق"، وبعد ساعة اتصلت عليه زوجته، فقال لها: "أنتِ طالق"، ثم ذكر هذا الرجل -الزوج- أن الطلقة الثانية لم يكن ينوي بها الطلاق وإنما إخبارها بأنها طلقها بالفعل، فأفتاه بعضهم أن هذا يعتبر طلقة واحدة طالما أنه لم يكن في نيته طلاق جديد وإنما كانت نيته الإخبار أو التأكيد على الطلقة الأولى وليس إنشاء طلاق جديد، وسواء في هذا أخبرها بعد ساعة أو أيام؟ فهل هذا صحيح؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
نعم، هذا الجواب صحيح؛ فلم يقع بذلك إلا طلقة واحدة.
صوت السلف www.salafvoice.com