الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 28 ديسمبر 2016 - 29 ربيع الأول 1438هـ

حكم إعطاء الزكاة والصدقات لمن يترك العمل بسبب مرضه النفسي

السؤال:

1- ما حكم إعطاء من كان مريضًا مرضًا نفسيًّا جعله مصابًا بحالة شديدة مِن الإحباط تمنعه مِن العمل رغم أنه سليم بدنيًّا، ويستطيع العمل كسائق أو غير ذلك، ولكنه يعاني مِن اكتئاب وحزن مستمر يمتنع معه مِن العمل، فهل يجوز إعطاؤه مِن الصدقات والزكاة؟

2- هل يجوز السعي في طلب المال لهذا المريض لمساعدته، مع العلم أنه يقول ليس لي نفس أشتغل وأعمل حتى إنه لا يجد ثمن الدواء النفسي؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإن وصلَ به المرض الحقيقي إلى حالة العجز عن العمل -يقرر ذلك الأطباء-؛ جاز، وإلا لم يجز؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم- لمن سألاه الصدقة فرآهما جلدين قادرين: (إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتُكُمَا، وَلا حَظَّ فِيهَا لِغَنِيٍّ، وَلا لِقَوِيٍّ مُكْتَسِب) (رواه أبو داود والترمذي، وصححه الألباني).

2- السعي في علاجه ونفقته إذا كان مريضًا -لا مدعيًا- أمر مشروع.