الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 20 ديسمبر 2016 - 21 ربيع الأول 1438هـ

حكم اشتراط أحد الشريكين على شريكه أن يتولى إدارة العمل دون مقابل

السؤال:

1- ما حكم أن يشتري شخص عربة نصف نقل بالنصف مع شخص آخر على أن يكون لأحدهما نصف الأرباح فقط، مع العلم أنه مَن سيقوم بالعمل عليها وإدارتها، فهل هذه المعاملة شرعية؟ يعني هل يجوز أن يكون الشريك له مقابل شراكته وإدارته النصف فقط أم في هذا مخالفة شرعية؛ لأن الاتفاق أنه يتساوى مع المالك الآخر ولا يأخذ شيئًا مقابل عمله على السيارة وإدارته لها؟

2- صورة أخرى: هل يجوز أن يأتي أحد الشريكين ببضائع تباع على حسابه، ويقوم الشريك الآخر بالتوزيع ويأخذ النصف فقط، وبهذا يكون أحدهما شريكًا وعليه ثمن البضاعة وله نصف الأرباح، ويكون الآخر شريكًا وعليه الإدارة وله نصف الأرباح، ما الحكم في ذلك أيضًا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان يتطوع بعمله؛ فله ذلك، ولكن هذا ليس بلازم له، بل له أن يقطع هذا التبرع في أي وقت ويطالِب بنسبة زائدة نظير العمل "وهذا في كلا الصورتين".