الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 17 ديسمبر 2016 - 18 ربيع الأول 1438هـ

حكم مخالفة العامل لتعليمات صاحب العمل إذا كان يضمن نقص المال إن وقع

السؤال:

رجل يعمل مندوبًا يوزع بضائع على التجار، وصاحب الشركة يقول له: لا بد أن تبيع فوريًّا وتقبض السعر فورًا من التجار، وصاحب الشركة يشترط على العامل أو المندوب أنه يضمن نقص المال من جيبه إن لم يدفع العميل، فهل طالما الأمر كذلك والمندوب يمكن أن يدفع من جيبه هل لا بد أن يلتزم المندوب بالتسديد الفوري من العميل أم يجوز له مخالفة ذلك حتى لا يخسر هذا العميل، وأن يترك للعميل مدة سماح كيومين أو ثلاثة أيام، وإذا سأله صاحب العمل يتهرب منه حتى يسدد العميل في فترة قريبة جدًّا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يجوز للمندوب الذي هو وكيل لصاحب الشركة أن يخالِفَ تعليمات صاحب الشركة حتى ولو كان يضمِّنه ما يُفقد بسبب مخالفته؛ فإن ضمانه للتفريط، وهذا لا يبيح له التفريط ابتداءً ومخالفة أمر صاحب المال.