الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الخميس 15 ديسمبر 2016 - 16 ربيع الأول 1438هـ

حكم حج مَن ترك طواف الإفاضة والوداع متعمدًا

السؤال:

هل الحج صحيح لمن ترك طواف الإفاضة أو طواف الوداع متعمدًا؟ ولو هناك ذبح فهل يذبح في السعودية أم في مصر؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فأما طواف الإفاضة؛ فهو ركن مِن أركان الحج بالإجماع، لا يصح الحج بدونه، ولكن يصح تأخيره إلى آخر ذي الحجة بلا دم، وهو في ذمته إلى آخر العُمُر مع دمٍ على الراجح؛ وإلا فهو لم يحج.

وأما طواف الوداع؛ فهو واجب عند جماهير العلماء، ولكن هل يجب بتركه دم كقول الجمهور، أم هو واجب يأثم مَن تعمد تركه ولا يجب عليه دم كقول مالك؟ وهذا الثاني هو الأرجح عندي؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (يُقِيمُ الْمُهَاجِرُ بِمَكَّةَ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ ثَلَاثًا) (رواه مسلم)، وهو لن يطوف إلا إذا أراد الخروج مِن مكة؛ فمعنى ذلك أن نسكه قد تم قبْل طوافه، وطواف الوداع واجب للأمر به، لكنه ليس بنسك في الحج، وإنما يجب الدم على مَن ترك نسكًا؛ لحديث ابن عباس -رضي الله عنهما- الذي لا يُعرف له مخالف مِن الصحابة: "مَن ترك نسكًا؛ فعليه دم" (أخرجه الإمام مالك في الموطأ)، والأحوط أن مَن تركه يذبح دمًا ليتم حجه، وكل دم وجب يلزم ذبحه في الحرم بمكة.