الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 ديسمبر 2016 - 13 ربيع الأول 1438هـ

حكم أخذ نسبة مِن المال مقابل استعمال اسمه في الحوالات التي يرسلها المسافرون إلى ذويهم

السؤال:

شخص في ليبيا لكي يرسل أموالاً لأهله يرسلها في حوالة لا تزيد عن ألف بأمر مِن السلطات الليبية فيضطر أن يرسل المال بأكثر مِن اسمٍ من الأسماء التي يرسلها أخوه في مصر وله على كل حوالة 200 جنيه، 100 لأخيه، و100 لمن باسمه الحوالة، فما حكم هذا المبلغ للطرفين؟ مع العلم أن الذي في ليبيا هو الذي عرض عليه المبلغ.

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فإذا كان الشخص الذي يرسل له المال أو يتولى إرساله يبذل جهدًا في التوصيل؛ جاز له المبلغ كإجارة، أما إذا كان مجرد استعمال اسمه؛ فلا يحل؛ لأنه لا إجارة في الحقيقة، فيكون أكل مال بالباطل.