السؤال:
ما حكم إعطاء الأب زكاته لولده الذي عليه ديون للناس؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فأكثر العلماء على أن الأب لا يعطي ولده مِن الزكاة؛ إلا أن بعضهم أجاز أخذ الولد المدين مِن زكاة والده مِن سهم الغارمين، والأحوط أن يتجنب ذلك.
صوت السلف www.salafvoice.com