الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الإثنين 12 ديسمبر 2016 - 13 ربيع الأول 1438هـ

هل تجب الزكاة في شجر ونخيل البيوت؟

السؤال:

ورثنا نخلاً عبارة عن بلح أحمر، ووالدتي وخالتي يهتمون به دون أحد غيرهم ويدفعون ماله كله، وبقيه العائلة لا تهتم، فأحدهم في مكان بعيد وآخرون خارج البلاد، وعائله أخرى لا تريد شيئًا بسبب مشاكل، فماذا نفعل حين حصاده؟ مع العلم أنهم يأخذون جزءًا منه ويتركون الباقي للعرب المهتمين به، وأيضًا هو للاستخدام الشخصي فقط ولا يباع، فهل تجب فيه زكاة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فتجب فيها الزكاة إذا بلغ نصابًا "وهو خمسة أوسق"، ويجب فيه العشر أو نصف العشر حسب طريقة الري؛ فما يُروى بالآلات فيه نصف العشر، وأرى أن تستسمحوا الورثة، ومَن طالب بنصيبه أعطيتموه.