الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 30 نوفمبر 2016 - 1 ربيع الأول 1438هـ

حكم ما يُعرف بحرق السلع وشرائها بأقل مِن قيمتها الحقيقية

السؤال:

ما حكم شراء منتجات بما يعرف بالحرق مِن عملاء يتعاملون مع شركات التسويق الشبكي بمعنى أنهم يبيعون هذه المنتجات لي ولغيري بأسعار أقل مِن شركات التسويق الشبكي نفسها، وهذا ما يسمى في السوق بحرق المنتج، وغرضهم في ذلك الوصول إلى النقاط التي تحددها شركات التسويق الشبكي لمن يروِّج أو يحقق نسبة معينة، وأنا لا أتعامل مع شركة التسويق الشبكي لأني عرفت حرمة ذلك، فهل عليَّ مِن ذنب مِن الشراء ممن يتعامل معها بالقصد السابق مِن الوصول إلى تلك النقاط، وأنا إن لم أشترِ مِن هؤلاء بهذا السعر الرخيص فغيري بلا شك سيسارع بالشراء منهم؛ لرخص الثمن، فما الحكم؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فقد قال الله -تعالى-: (وَلا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ) (الأعراف:85)، فإذا كان سعر السلعة في السوق حقيقة -بعيدًا عن التسويق الشبكي- قريبًا مِن القيمة التي تُشترى بها؛ جاز ذلك.