السؤال:
أنا أعمل في بيع الكتب، وقد اتصل عليَّ أحد الناس وطلب مني كتابًا فقابلته في المسجد، وأعطيته الكتاب الذي طلبه ولم يدفع المال في المسجد، فقال بعض الحاضرين: "هذا إن لم يكن محرمًا فعلى الأقل فيه شبهة البيع في المسجد؛ فلا تفعل ذلك"، فما الحكم؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
فلا يجوز ذلك؛ لأن حقيقة البيع وقعتْ في المسجد، وصار الثمن دينًا بوقوع البيع في المسجد، وطلب الشراء بالهاتف ليس بيعًا ولا شراءً.
صوت السلف www.salafvoice.com