الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
السبت 05 نوفمبر 2016 - 5 صفر 1438هـ

حكم ما يسمَّى: "عصمة الزواج بيد الزوجة"

السؤال:

ما حكم أن تكون عصمة الزواج بيد الزوجة؟ وهل هذا موجود في الشرع أم لا؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فمصطلح "عصمة المرأة بيدها" معناه التوكيل في الطلاق وهو صحيح، فإذا وكـَّل الزوج زوجته في تطليق نفسها إن شاءت، فقالت: "طلقتُ نفسي مِن زوجي" أو قالت عن نفسها: "أنا طالق"؛ فقد طُلقت بالتوكيل.

أما إذا قالت لزوجها: "أنتَ طالق!"؛ فلا يقع شيء؛ لأن الطلاق عليها لا عليه، وإذا ألغى الزوج التوكيل أو العصمة لم يكن لها ذلك بعد إلغائه.