الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الثلاثاء 25 أكتوبر 2016 - 24 محرم 1438هـ

حكم بيع السلع بأعلى مِن قيمتها في أماكن الاستراحات ونحوها

السؤال:

ما حكم بيع السلع الغذائية والمياه المعدنية والحاجة الساقعة، ونحو ذلك، بالأسعار السياحية، فعلبة العصير الصغيرة تساوي 2 جنيه والبعض يبيعها بالضعف 4 جنيهات أو أكثر، وهكذا في بقية السلع تباع في الريست وفي المناطق البعيدة بأسعار تزيد عن قيمة السلع الحقيقية المعروفة لدى الجميع؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فالعبرة بالعُرف في المكان، فالذي يقف في الصحراء وبعيد عن مسكنه لا بد له مِن ربح يختلف عن ربح مَن بيْن المساكن.