السؤال:
1- ما حكم بيع الجزار لجلود البهائم التي يذبحها ليتاجر فيها؟
2- هل يجوز بيع جلد الذبيحة إذا لم تكن أضحية أو عقيقة، وإنما هي مجرد ذبيحة لأهل البيت وحسب؟
3- ما حكم بيع الجلود إذا كانت الذبيحة ذُبحت في يوم عرفة قبْل العيد لإطعام الفقراء والمساكين؟
الجواب:
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛
1- فبيع الجزار للجلود بناءً على صفة الذبح؛ فإن كانت نُسُكًا لم يجز، وإن لم تكن نسكا جاز.
2- يجوز بيع الجلد إذا لم تكن الذبيحة نُسُكًا "هدي أو أضحية أو عقيقة".
3- يجوز البيع إذا كانت صدقة ذبحت يوم عرفة والتصدق بثمنها، فهي ليست نسكًا.
صوت السلف www.salafvoice.com