الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأربعاء 28 سبتمبر 2016 - 27 ذو الحجة 1437هـ

حكم ترك غسل الجمعة إذا لم يتبقَ على الأذان إلا وقت يسير

السؤال:

1- استيقظتُ يوم الجمعة قبْل الأذان بنصف ساعة فقط، وكانت الكهرباء مقطوعة وبالتالي موتور المياه لا يعمل؛ فلا يوجد ماء، فعزمت على أن أكتفي بالوضوء مِن بعض زجاجات المياه الباردة دون الاغتسال الذي سيحتاج إلى تسخين مياه، ثم قبل أذان الجمعة بعشر دقائق عادت الكهرباء واغتسلت سريعًا ونزلت للصلاة، فهل كتب عليَّ إثم في هذه الحالة على أساس أنني كنت نويت عدم الاغتسال رغم أني اغتسلت بالفعل لما عادت الكهرباء؟

2- ما الحكم إذا تضايق الوقت ولم يتبقَ على أذان الجمعة إلا وقت يسير، فهل نغتسل غسل الجمعة ولو تأخرنا على الخطبة أم يسقط الغسل في هذه الحالة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فليس عليك إثم؛ لأن نية عدم الاغتسال إنما حدثت لعدم وجود المياه.

2- إذا تضايق الوقت فالمشروع الوضوء وإدراك الخطبة مِن أولها، وليس الغسل شرطـًا في صحة الصلاة، أما الإثم؛ فإن لم تكن مفرِّطـًا قبْل تضايق الوقت: كنائم أو ناسٍ أو غافل؛ لم تأثم، وإن كنتَ مفرطًا فهذا إثم على الصحيح مِن أقوال أهل العلم مِن وجوب غسل الجمعة؛ لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمُ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ) (متفق عليه)، والأمر للوجوب، ولقوله: (غُسْلُ يَوْمِ الجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ) (متفق عليه).

وأما حديث: (مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنِعْمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفْضَلُ) (أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي)، فحديث ضعيف مِن رواية الحسن عن سمرة وقد عنعنه، وإن كان جمهور العلماء على عدم الوجوب، وعندهم لا يأثم مطلقـًا ولو كان مفرِّطـًا.