الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 18 سبتمبر 2016 - 17 ذو الحجة 1437هـ

حكم تقديم كفارة الظهار المعلَّق قبْل وقوع المعلق عليه

السؤال:

1- هل يجوز تقديم كفارة الظهار قبْل وقوع الحنث، فإن شخصًا حلف على زوجته، فقال: إنها محرمة عليه كأمه وأخته إذا ذهبت إلى أهلها، وهي الآن لم تذهب، وهو يريد إخراج الكفارة مِن الآن؛ لأنه لا يستطيع الصيام، فهل ذلك جائز؟

2- جاء رجل إلى أحد المساجد التي نقوم عليها بكفارة ظهار، وترك 150جنيهًا، وكان هذا منذ مدة طويلة، ثم حصل تكاسل منا في إخراج الكفارة، والآن غلا الأرز جدًّا، فمن يضمن فرق السعر؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

1- فإذا ذهبتْ لزمته كفارة الظهار؛ لأنه هذا ظهار معلق لا يلزمه شيء قبْل وقوعه.

2- أنتم تضمنون، وعليكم إثم آخر، وهو أنه كان يلزم إخراج الكفارة قبْل أن يجامع زوجته، ولم تخبروه بذلك، ولم تنفذوا ذلك.