الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 09 سبتمبر 2016 - 8 ذو الحجة 1437هـ

الحج والاعتمار عن الغير بأجرة

السؤال:

ما حكم الحج عن الغير أو الاعتمار عنه بأجرة ومقابل مادي والتربح من ذلك في مقابل الإنابة عنه، وربما جعل البعض ذلك وسيلة للكسب؟ وهل هناك فرق بين تحريم أخذ الأجرة على الأذان والصلاة وبين الحج والعمرة؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا نزاع على عدم جواز أخذ الأجرة على الصلاة، والراجح في الأذان عدم جواز أخذ الأجرة، أما مَن يُحتاج لتفريغهم لهذه الوظائف؛ فإن رواتبهم ليست أجرة على العبادة، بل كفاية مِن بيت المال لحاجة الناس إلى ذلك.

أما الحج والعمرة ففيهما خلاف سائغ، والجمهور على أنه يأخذ النفقة، ومنهم مَن يجوِّز الأجرة والتربح، والأول أحبُّ إليَّ.