الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الأحد 14 أغسطس 2016 - 11 ذو القعدة 1437هـ

هل تجب الزكاة في ذهب اشتراه الأب لبناته بنية أن يلبسنه عندما يكبرن؟

السؤال:

ما حكم الزكاة على ذهب تم شراؤه لأربع بنات صغار بقصد أنه يكون من شبكتهن عند بلوغهن سن الزواج، ومرَّ عليه الآن أكثر مِن 13 سنة، ووزن الذهب للبنت الواحدة حوالي 50 جرامًا عيار 21، مع العلم أنه ما زال جديدًا لم يُلبس، ولم يتم شراؤه بنية التجارة، وأيضًا كل واحدة ذهبها معروف بعلبة منفصلة، ومحفوظ لها باسمها؟

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فهذا الذهب ليس عليه زكاة؛ لأنه دون النصاب، وللقنية لا للتجارة.