الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ ياسر برهامي
الجمعة 17 يونيو 2016 - 12 رمضان 1437هـ

هل تجب الكفارة على مَن أفطرت بعذر إذا مكَّنت زوجها مِن معاشرتها في نهار رمضان؟

السؤال:

رجل صائم جامع زوجته التي تفطر رمضان لأجل أنها مرضع، فهل على المرأة كفارة أو شيء أم لا؟  

الجواب:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد؛

فلا يلزمها شيء؛ لأنها مفطرة بعذر، لكن لا يجوز لها أن تطاوعه؛ فإذا حدث منها مطاوعة؛ فعليها التوبة.